@ 30 @ يقع ثلاثا عنده ولو قال مثل التراب تقع واحدة رجعية عنده ولو قال عدد التراب يقع ثلاثا عنده خلافا لأبي يوسف هو يقول لا عدد للتراب ولو قال أنت طالق كثلاث فهي واحدة بائنة عند أبي يوسف وثلاث عند محمد كما لو قال كعدد ثلاث ولو قال عدد الرمل فهي ثلاث إجماعا والأصل في هذا أن الطلاق متى شبه بشيء يقع بائنا عند الإمام سواء كان المشبه به صغيرا أو كبيرا أو ذكر مع المشبه به العظم أو لا وعند أبي يوسف إن ذكر العظم يكون بائنا وإلا فلا وعند زفر إن وصف المشبه به بالشدة أو بالعظم كان بائنا وإلا فهو رجعي وقيل محمد مع الإمام وقيل مع أبي يوسف قيدنا بضرب من الزيادة لأنه لو وصفه بما لا ينبئ عن زيادة كقوله أحسن الطلاق أو أسنه أو أعدله له يقع رجعيا اتفاقا ولو أضافه إلى عدد معلوم النفي كعدد شعر بطن كفي أو مجهول النفي والإثبات كعدد شعر إبليس ونحوه تقع واحدة أو من شأنه الثبوت لكنه زائل وقت الحلف بعارض كعدد شعر ساقي أو ساقك وقد تنورا لا يقع شيء لعدم الشرط ولو قال عدد ما في الحوض من سمك وليس في الحوض سمك تقع واحدة .
وفي شرح الكنز كالثلج بائن عند الإمام وعندهما إن أراد بياضه فرجعي وإن أراد به برده فبائن وهذا يقتضي أن أبا يوسف لا يقتصر البينونة في التشبيه على ذكر العظم بل يقع بدونه عند قصد الزيادة كما في الفتح ولو قال أنت طالق لا قليل ولا كثير يقع ثلاثا ولو قال لا كثير ولا قليل تقع واحدة فيثبت ما نفاه أولا لأنه يثبت بالنفي ضد المنفي فلا يرتفع أو ملء البيت أو تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة وقع واحدة بائنة إن لم يكن له نية أو نوى واحدة .
وكذا إن نوى الثنتين في غير الأمة كانت واحدة بائنة لما مر من أن الجنس لا يحتمل العدد إلا إذا نوى بقوله طالق واحدة وبقوله بائن أو ألبتة طلقة أخرى