@ 500 @ الأولوية وكذا لا يجوز إن كان أحدهما قبل الآخر ولا يدري السابق من اللاحق ويصح كون المرأة وكيلة في النكاح كما صح أن تكون أصيلة .
فصل في الكفاءة تعتبر الكفاءة بالفتح والمد مصدر الكفء بمعنى النظير والمراد هنا المماثلة بين الزوجين في خصوص أمور وإنما اعتبر جانب الرجل لأن المرأة تعير باستفراش من دونها بخلاف الرجل لأنه مستفرش فلا يغيظه دناءة الفراش هذا عند الكل في الصحيح .
وفي الظهيرية الكفاءة في النساء للرجال غير معتبرة عند الإمام خلافا لهما واعلم أن الكفاءة حق الولي لا حق المرأة فلو زوجت نفسها من رجل ولم تعلم أنه عبد أو حر فإذا هو عبد مأذون في النكاح فلا خيار لها كما في البحر .
ولو زوجها الولي برضاها ولم يعلم بعدم الكفاءة ثم علم لا خيار له هذا إذا لم يشترط بالكفاءة أما إذا اشترط أو عقد على أنه حر فإذا هو عبد مأذون فله الخيار في وقت النكاح لأنه