@ 253 @ الخمر فلا بأس به أي بالقود لأنه لا يكون حاملها كما في الكلب مع الميتة فإنه إن دعاه إليها فلا بأس به وإن حملها إليه لا يجوز ولا بأس بإلقاء الدردي في الخل لأنه يصير خلا لكن بحمل الخل إليه أي إلى الدردي دون عكسه أي لا يحمل الدردي إليه لأن النجس لا يحمل .