@ 551 @ وعند زفر الشرطان فاسدان وهو قول الأئمة الثلاثة لأن ذكر اليوم للتعجيل وذكر الغد للترفيه والتوسيع فيجتمع في كل يوم تسميتان .
ولو قال إن سكنت بالتشديد من باب التفعيل ويجوز أن يكون سكنت بالتخفيف من الثلاثي فعلى هذا يكون قوله عطارا أو حدادا حالا ويكون المعنى إن سكنت هذا الحانوت حال كونك عطارا أو حال كونك حدادا هذا الحانوت عطارا فبدرهم أو سكنت حدادا فبدرهمين جاز عند الإمام لأنه خيره بين عقدين صحيحين مختلفين والجهالة في العمل ترتفع عند المباشرة خلافا لهما أي قالا لا يجوز لأن المعقود عليه واحد والأجران مختلفان ولا يدري أيهما يجب فلا يجوز وبه قال زفر والأئمة الثلاثة وكذا الخلاف بين الإمام وصاحبيه .
لو قال إن ذهبت بهذه الدابة الباء للتعدية إلى الحيرة فبدرهم وإن جاوزتها أي الحيرة منتهيا إلى القادسية فبدرهمين أو قال إن حملت عليها إلى الحيرة كر شعير فبدرهم وإن حملت كر بر فبدرهمين فالعقد جائز فيها عند الإمام لما مر أنه خير بين عقدين صحيحين مختلفين كما في مسألة الخياطة الرومية والفارسية وعندهما لا يجوز وبه قال زفر والأئمة الثلاثة لأن المعقود عليه أحد الشيئين وكذا الأجر وهو مجهول والجهالة توجب الفساد .
ولا يجوز أن يسافر المستأجر بعبد استأجره للخدمة بلا اشتراطه أي بلا اشتراط السفر لأن في خدمة السفر زيادة مشقة فلا ينتظمها الإطلاق وعليه عرف الناس فانصرف إلى الحضر بخلاف العبد الموصى بخدمة حيث لا يتقيد بالحضر لأن مؤنته عليه ولم يوجد العرف في حقه إلا إذا شرط ذلك أو كان وقت الإجارة متهيئا للسفر وعرف بذلك فيجوز ولو سافر المستأجر بالعبد المتأجر ضمن قيمته لمالكه إذا هلك لأنه صار غاصبا ولا أجر عليه وإن سلم لأن الأجر والضمان لا يجتمعان .
ولو استأجر عبدا محجورا فعمل العبد وأخذ الأجر لا يسترده منه أي لا يسترد المستأجر ما دفعه إليه لعمله من العبد المحجور لأن هذه