@ 27 @ والبلخش والزمرد والزبرجد كذا في البحر الرائق وبالياقوت والمرجان كذا في التبيين وبالآجر المشوي وهو الصحيح كذا في البحر الرائق وهو ظاهر الرواية هكذا في التبيين وبالخزف إلا إذا كان عليه صبغ ليس من جنس الأرض كذا في خزانة الفتاوي وبالحجر عليه غبار أو لم يكن بان كان مغسولا أو املس مدقوقا أو غير مدقوق كذا في فتاوى قاضي خان وبالطين الأحمر والأسود والأبيض كذا في البدائع والاصفر كذا في الخلاصة والاخضر كذا في التتار خانية وبالارض الندية والطين الرطب كذا في البدائع وبالمرداسنج 1 المعدني دون المتخذ من شيء آخر هكذا في محيط السرخسي أما الملح فان كان مائيا فلا يجوز به اتفاقا وان كان جبليا ففيه روايتان وصحح كل منهما ولكن الفتوى على الجواز هكذا في البحر الرائق الأرض إذا احترقت فتيمم بذلك التراب الأصح انه يجوز هكذا في الظهيرية ولو تيمم باللآلئ المدقوقة أو غير المدقوقة لا يجوز ولو تيمم بالذهب والفضة أن كان مسبوكا لا يجوز وان لم يكن مسبوكا وكان مختلطا بالتراب والغلبة للتراب جاز كذا في محيط السرخسي ولا يجوز بالرماد والعنبر والكافور والمسك كذا في الظهيرية ولا بالماء المتجمد هكذا في التبيين ويجوز بالغبار مع القدرة على الصعيد كذا في السراج الوهاج وهو الصحيح وصورة التيمم بالغبار أن يضرب بيديه ثوبا أو لبدا أو وسادة أو ما اشبهها من الأعيان الطاهرة التي عليها غبار فإذا وقع الغبار على يديه تيمم أو ينفض ثوبه حتى يرتفع غباره فيرفع يديه في الغبار في الهواء فإذا وقع الغبار على يديه تيمم كذا في المحيط ولو أصاب الغبار وجهه ويديه فمسح به ناويا للتيمم يجوز وان لم يمسح لا يجوز كذا في الظهيرية ولو وضع يديه على حنطة أو شعير أو غير ذلك من الحبوب فلصق بيديه غبار فإن بان اثره جاز به التيمم كذا في السراج الوهاج وان لم يبن لا يجوز هكذا في البحر الرائق وإذا خالط التراب ما ليس من جنسه فالعبرة للغلبة هكذا في الظهيرية ولو كان المسافر في طين وردغة لا يجد ماء ولا صعيدا وليس في ثوبه وسرجه غبار يلطخ ثوبه أو بعض جسده بالطين فإذا جف تيمم به ولا ينبغي أن يتيمم ما لم يخف ذهاب الوقت لأن فيه تلطخ الوجه من غير ضرورة فيصير بمعنى المثلة وان تيمم به اجزأه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لأن الطين من أجزاء الأرض وما فيه من الماء مستهلك هكذا في البدائع وان صار الطين مغلوبا بالماء فلا يجوز به التيمم هكذا في محيط السرخسي إذا تيمم بغبار الثوب النجس لا يجوز إلا إذا وقع التراب بعدما جف الثوب كذا في النهاية الأرض إذا اصابتها النجاسة فيبست وذهب اثرها لا يجوز التيمم بها كذا في فتاوى قاضي خان ومنها المسح بثلاثة اصابع لا يجوز المسح باقل من ثلاثة اصابع كمسح الرأس والخفين كذا في التبيين ومنها عدم القدرة على الماء يجوز التيمم لمن كان بعيدا من الماء ميلا هو المختار في المقدار سواء كان خارج المصر أو فيه وهو الصحيح وسواء كان مسافرا أو مقيما هكذا في التبيين لا يجوز التيمم لعدم الماء في المصر وكذا القرى التي لا يفارقها أهلها أو أكثرهم نهارا وذكر عن السلمي جواز ذلك والصحيح عدم الجواز والخلاف بعد الطلب وأما قبله فلا يجوز اجماعا كذا في السراج الوهاج واقرب الأقوال أن الميل وهو ثلث الفرسخ أربعة الاف ذراع طول كل ذراع أربع وعشرون اصبعا وعرض كل اصبع ست حبات شعير ملصقة ظهر البطن هكذا في التبيين والمعتبر المسافة دون خوف الوقت كذا في الهداية ويتيمم لخوف سبع أو عدو سواء كان خائفا على نفسه أو على ماله هكذا هامش 1 قوله وبالمرداسنج هو بضم الميم الرصاص الذي ينفصل عن الفضة اه