@ 23 @ والجنب إذا انغمس في البئر لطلب الدلو فعند أبي يوسف رحمه الله الرجل بحاله والماء بحاله وعند محمد رحمه الله تعالى كلاهما طاهر وعند أبي حنيفة رحمه الله كلاهما نجس وعنه أن الرجل طاهر لأن الماء لا يعطى له حكم الاستعمال قبل الانفصال وهو اوفق الروايات هكذا في الهداية وهكذا في التبيين ولو انغمس للاغتسال للصلاة يفسد الماء 1 بالاتفاق كذا في النهاية ولو وقعت الحائض في البئر إن كان بعد انقطاع الدم وليس على اعضائها نجاسة فهي كالجنب وان كان قبل انقطاع الدم فهي كالرجل الطاهر لأنها لا تخرج من الحيض بهذا كذا في الخلاصة وهكذا في فتاوى قاضيخان ولو غسل عضوا سوى أعضاء الوضوء كما إذا غسل فخذه أو جنبه فالاصح انه لا يصير مستعملا بخلاف أعضاء الوضوء هكذا في الخلاصة وإذا غسل رأسه ليحلق شعره وهو متوضئ لا يصير مستعملا كذا في الظهيرية ولو توضأ الطاهر لازالة الطين أو العجين أو الدرن أو اغتسل الطاهر للتبرد لا يصير الماء مستعملا كذا في فتاوى قاضي خان المحدث إذا توضأ للتبرد أو للتعليم صار الماء مستعملا عندهما وعند محمد رحمه الله لا يصير مستعملا كذا في الخلاصة في الجامع الصغير الحسامي صبي توضأ هل يصير الماء مستعملا المختار انه يصير مستعملا إذا كان الصبي عاقلا وإلا فلا هكذا في المضمرات إذا غسل يده للطعام أو منه صار مستعملا 2 كذا في محيط السرخسي المرأة إذا وصلت شعر غيرها بشعرها ثم غسلت الشعر الذي وصلت لم يصر الماء مستعملا وأن غسلت شعرها صار مستعملا كذا في السراج الوهاج والظهيرية ولو غسل رأس إنسان مقتول قد بان منه صار الماء مستعملا كذا في محيط السرخسي جنب اغتسل فانتضح من غسله شيء في انائه لم يفسد عليه الماء أما إذا كان يسيل منه سيلانا أفسده وكذا حوض الحمام على قول محمد رحمه الله لا يفسده ما لم يغلب عليه يعني لا يخرجه من الطهورية كذا في الخلاصة غسالة الميت نجسة أطلق محمد رحمه الله في الأصل والأصح انه إذا لم يكن على بدنه نجاسة يصير الماء مستعملا إلا أن محمدا رحمه الله إنما أطلق لأن الميت لا يخلو عن النجاسة غالبا كذا في الظهيرية ولو توضأ بالخل أو بماء الورد لا يصير مستعملا عند الكل كذا في التتار خانية الماء المستعمل إذا وقع في البئر لا يفسده إلا إذا غلب وهو الصحيح هكذا في محيط السرخسي ^ ومما يتصل بذلك مسائل عرق كل شيء معتبر بسؤره كذا في الهداية عرق الحمار والبغل ولعابهما إذا وقعا في الماء القليل أفسداه وان قلا كذا في المحيط وأن أصاب الثوب لا يمنع جواز الصلاة وان فحش في ظاهر الرواية هكذا في خزانة المفتين سؤر الآدمي طاهر ويدخل في هذا الجنب والحائض والنفساء والكافر الا سؤر شارب الخمر ومن دمي فوه إذا شرب على فور ذلك فإنه نجس وان ابتلع ريقه مرارا طهر فمه على الصحيح كذا في السراج الوهاج إذا كان شارب شارب الخمر طويلا يتنجس الماء وان شرب بعد ساعة كذا في التتار خانية ناقلا عن الحجة وكراهة سؤر المرأة للاجنبي كسؤره لها ليس لعدم طهارته بل للاستلذاذ كذا في النهر الفائق وسؤر الفرس طاهر بالاجماع في الأصح كذا في الزاهدي وكذا سؤر ما يؤكل لحمه من الدواب والطيور طاهر ما خلا الدجاجة المخلاة والابل والبقر الجلالة فسؤرها يكره حتى لو كانت الدجاجة محبوسة بحيث لا يصل منقارها تحت قدميها لا يكره وان وصل فهي بمعنى المخلاة هكذا في محيط السرخسي وسؤر ما ليس له نفس سائلة مما يعيش