@ 11 @ خرج مع الوجع فالظاهر انه خرج من الجرح هكذا حكى فتوى شمس الائمة الحلواني رحمه الله تعالى كذا في المحيط وهكذا في الذخيرة والتبيين والسراج الوهاج ذكر محمد رحمه الله تعالى في الأصل إذا خرج من الجرح دم قليل فمسحه ثم خرج أيضا ومسحه فان كان الدم بحال لو ترك ما قد مسح منه سال انتقض وضوءه وان كان لا يسيل لا ينتقض وضوءه وكذلك أن ألقى عليه رمادا أو ترابا ثم ظهر ثانيا وتربه ثم وثم فهو كذلك يجمع كله كذا في الذخيرة ولو نزل الدم من الرأس إلى موضع يلحقه حكم التطهير من الأنف والاذنين نقض الوضوء كذا في المحيط والموضع الذي يلحقه حكم التطهير من الأنف ما لان منه كذا في الملتقط وأن خرج من نفس الفم تعتبر الغلبة بينه وبين الريق فأن تساويا انتقض الوضوء ويعتبر ذلك من حيث اللون فأن كان احمر انتقض وان كان اصفر لا ينتقض كذا في التبيين والمتوضئ إذا عض شيئا فوجد فيه اثر الدم أو استاك بسواك فوجد فيه أثر الدم لا ينتقض ما لم يعرف السيلان كذا في الظهيرية إذا كان في عينه قرحة ووصل الدم منها إلى جانب آخر من عينه لا ينقض الوضوء لأنه لم يصل إلى موضع يجب غسله كذا في الكفاية خرج دم من القرحة بالعصر ولولاه ما خرج نقض في المختار كذا في الوجيز للكردري وهو الاشبه كذا في القنية وهو الاوجه كذا في شرح المنية للحلبي وأن قشرت نقطة وسال منها ماء أو صديد أو غيره أن سال عن رأس الجرح نقض وان لم يسل لا ينقض هذا إذا قشرها فخرج بنفسه أما إذا عصرها فخرج بعصره لا ينقض لأنه مخرج وليس بخارج كذا في الهداية الرجل إذا استنثر فخرج من انفه علق قدر العدسة لا ينقض الوضوء كذا في الخلاصة القراد إذا مص عضو إنسان فامتلأ دما أن كان صغيرا لا ينقض وضوءه كما لو مصت الذباب أو البعوض وان كان كبيرا ينقض وكذا العلقة إذا مصت عضو إنسان حتى امتلأت من دمه انتقض وضوءه كذا في محيط السرخسي والغرب في العين بمنزلة الجرح فما يسيل منه ينقض الوضوء كذا في فتاوى قاضي خان ولو كان في عينيه رمد أو عمش يسيل منهما الدموع قالوا يؤمر بالوضوء لوقت كل صلاة لاحتمال أن يكون صديدا أو قيحا كذا في التبيين الدودة الخارجة عن رأس الجرح لا تنقض الوضوء كذا في المحيط والعرق المدني الذي يقال له بالفارسية رشته هو بمنزلة الدودة فإن كان الماء يسيل منه ينقض الوضوء كذا في الظهيرية ومنها القئ لو قلس ملء فيه مرة أو طعاما أو ماء نقض كذا في المحيط والحد الصحيح في ملء الفم أن لا يمكنه امساكه إلا بكلفة ومشقة كذا في محيط السرخسي ولو شرب ماء ثم قاء صافيا انتقض الوضوء كذا في السراج الوهاج ناقلا عن الفتاوى وأن قاء ملء الفم بلغما أن نزل من الرأس لم ينتقض وان صعد من الجوف لم ينتقض عندهما خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى هذا إذا قاء بلغما صرفا فإن كان مخلوطا بشيء من الطعام وغيره فإن كان الطعام ملء الفم يكون حدثا وإلا فلا كذا في محيط السرخسي وأن قاء دما أن كان سائلا نزل من الرأس ينقض اتفاقا وان كان علقا لا ينقض اتفاقا وان صعد من الجوف أن كان علقا لا ينقض اتفاقا إلا أن يملأ الفم وان كان سائلا فعلى قول أبي حنيفة ينقض وان لم يكن ملء الفم كذا في شرح المنية وهو المختار كذا في التبيين وصححه عامة المشايخ هكذا في البدائع وأن قاء قليلا لو جمع يبلغ ملء الفم قال محمد رحمه الله تعالى أن اتحد السبب جمع وإلا فلا وهذا اصح كذا في المضمرات إذا قاء ثانيا قبل سكون نفسه من الهيجان والغثيان كان السبب متحدا وأن كان بعده كان السبب مختلفا كذا في الكافي ما يخرج من بدن الإنسان إذا لم يكن حدثا لا يكون نجسا كالقيء القليل والدم