ولا يلزمه إلا بالتنصيص عليه كالتتابع في الصوم .
وقيل هو على الخلاف على قياس ما مر في الشروع فإن افتتحها قاعدا فقضي بعضها قائما وبعضها قاعدا أجزأه لما روى عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبي كان يفتتح التطوع قاعدا فيقرأ ورده حتى إذا بقى عشر آيات أو نحوها قام مقام قراءته ثم ركع وسجد وهكذا كان يفعل في الركعة الثانية فقد انتقل من القعود إلى القيام ومن القيام إلى القعود فدل أن ذلك جائز في التطوع .
قال ( وإذا افتتح التطوع على غير وضوء أو في ثوب نجس لم يكن داخلا في صلاته ولا يلزمه القضاء ) لأن الشروع لم يصح ووجوب القضاء والاتمام ينبنى عليه .
( وإن افتتحها نصف النهار أو حين تحمر الشمس أو عند طلوعها فإن صلى كذلك فقد أساء ولا يبنى عليه ) لأنه أداها كما شرع فيها وإن قطعها فعليها القضاء إلا على قول زفر رحمه الله تعالى فإنه يعتبر الشروع في الصلاة في الأوقات المكروهة بالشروع في صوم يوم النحر لعله أن يرتكب المنهي .
والفرق لنا أن بالشروع هناك يصير صائما مرتكبا للمنهي وها هنا بنفس الشروع لا يصير مصليا ما لم يقيد الركعة بالسجدة وارتكاب المنهى فيه ولأن هناك لا يتصور الأداء بذلك الشروع إلا بصفة الكراهة وها هنا يتصور بأن يصبر حتى يذهب الوقت فلهذا ألزمناه القضاء والفرق بين هذا وبين ما سبق أن الشروع كالنذر والنذر بالصلاة في هذه الأوقات يصح فكذلك الشروع فأما النذر بالصلاة بغير وضوء لا يصح .
وهنا مسائل إذا نذر أن يصلى ركعتين بغير وضوء أو عريانا أو بغير قراءة فعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى في المواضع كلها يلزمه ما سمى في الصلاة الصحيحة وما زاد في كلامه فهو لغو .
وعند زفر رحمه الله تعالى لا يلزمه شيء في الأحوال كلها لأن ما سماه في نذره ليس بقربة .
وعند محمد رحمه الله إذا سمى ما لا يجوز أداء الصلاة معه بحال كالصلاة بغير طهارة لا يلزمه شيء وإذا سمى ما يجوز أداء الصلاة معه في بعض الأحوال كالصلاة بغير قراءة تلزمه .
قال ( وإن افتتح صلاة التطوع وقت طلوع الشمس ثم قطعها ثم قضاها وقت تغير الشمس أجزأه ) لأنه لو أتمها في ذلك الوقت أجزأه فكذلك إذا قضاها في مثل ذلك الوقت .
قال ( وإذا صلت المرأة وهي حاملة ابنتها أجزأها ) لما روى أن النبي كان يصلى في بيته وأمامة بنت أبي العاص يحملها على عاتقه فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها .
قال ( وهي مسيئة في ذلك ) لأنها شغلت نفسها بما ليس من أعمال صلاتها وأدنى ما فيه أن ذلك يمنعها من سنة الاعتماد .
( فإن قيل