@ 209 @ أنت طالق واحدة أولا أو قال لها أنت طالق مع موتي أو مع موتك لا يقع الطلاق أما الأول فالمذكور هنا قولهما وعند محمد رحمه الله وهو قول أبي يوسف أولا تطلق واحدة رجعية ذكر قول محمد في كتاب الطلاق من المبسوط له أنه أدخل الشك في الواحدة لدخول حرفه بينها وبين النفي فيسقط اعتبار الواحدة للشك ويبقى قوله أنت طالق سالما عن الشك بخلاف قوله أنت طالق أولا أو قوله أنت طالق أو غير طالق لأنه أدخل الشك في أصل الإيقاع ولهما أن الوصف متى قرن بالمصدر أو وصفه كان الوقوع به لا بالوصف فكان الشك داخلا في الإيقاع فصار كقوله أنت طالق أو لا شيء والدليل على أن الوقوع بالمصدر أو وصفه أنه لو قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا وقع عليها الثلاث ولو كان الوقوع بالوصف لما وقع لكونها أجنبية عنده وكذا لو قال أنت طالق واحدة فماتت قبل قوله واحدة أو قال أنت طالق واحدة إن شاء الله لم يقع شيء ولو كان الوقوع بالوصف لوقع واستحقت نصف المهر إذا كان قبل الدخول لوقوع الطلاق قبل الموت ولما ورثها لما قلنا وكذا صحة الاستثناء في قوله أنت طالق ثلاثا إن شاء الله دليل على أن الوقوع به لا بالوصف إذ لو كان الوقوع به لما صح لدخول الفاصل وهو قوله ثلاثا وأما الثاني وهو قوله أنت طالق مع موتي أو مع موتك فلأنه أضاف الطلاق إلى حالة منافية له لأن موته ينافي الأهلية وموتها ينافي المحلية ولابد منهما وهذا لأن مع للقران حقيقة وحال موت أحدهما حال ارتفاع النكاح والطلاق لا يقع إلا في حال الاستقرار أو نقول إنه علقه بالموت لأن مع تكون للشرط ألا ترى أنه إذا قال أنت طالق مع دخولك الدار تعلق به فلو وقع لوقع بعد الموت وهو محال قال رحمه الله ( ولو ملكها أو شقصها أو ملكته أو شقصه بطل العقد ) يعني لو ملك الزوج امرأته بأن كانت أمة أو ملك جزءا منها أو كانت هي المالكة لزوجها أو لجزئه بطل النكاح وأما ملكها إياه فللاجتماع بين المالكية والمملوكية فلا ينتظم المصالح وهو ما شرع إلا لمصالحه وأما ملكه إياها فلأن ملك النكاح ضروري وقد استغنى عنه بالأقوى لثبوت الحل به ولا يقال الحل لا يثبت بالشقص لأنا نقول ملك اليمين دليل الحل فقام مقام الحل تيسيرا ولا يلزم على هذا المكاتب إذا اشترى زوجته حيث لا يبطل النكاح وإن وجد ما ذكرنا لأنا لا نسلم أن له ملكا بل له حق الملك وهو لا يمنع بقاء النكاح قال رحمه الله ( فلو اشتراها وطلقها لم يقع ) يعني لو اشترى امرأته ثم طلقها لم يقع الطلاق عليها لأن وقوع الطلاق يستدعي قيام النكاح من كل وجه أو من وجه ولم يوجد وكذا إذا ملكته أو شقصا منه لا يقع لما قلنا وعن محمد رحمه الله أنه يقع لأن العدة واجبة هنا اتفاقا وقيام