@ 118 @ رحمه الله ( ولا تجبر بكر بالغة على النكاح ) وقال الشافعي للأب والجد ولاية الإجبار لجهلها بأمر النكاح فأشبهت الصغيرة ولهذا يقبض الأب صداقها ولأن قوله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها يدل على أن البكر بخلافها فيحمل كل ما ورد من استئذان البكر واستئمارها على الاستحباب ولنا ما بينا وقوله صلى الله عليه وسلم البكر يستأذنها أبوها + ( رواه مسلم ) + وقال ابن المنذر ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا وكيف إذنها يا رسول الله قال تسكت وهو في + ( صحيح مسلم ) + وردت هذه الأحاديث الصحاح بصيغة الخبر والمراد بها الأمر وهو أقوى وجوه الأمر على ما عرف في موضعه فيكون الاستئذان واجبا كالاستئمار في الثيب وليس في حديثهم ما يدل على اختصاص الأب والجد بذلك بل فيه الثيب أحق بنفسها من وليها فيتناول جميع الأولياء فيكون مفهومه على زعمهم أن جميع الأولياء أحق بنفس البكر منها ولأن هذا الاستدلال باطل لأن المفهوم إذا عارضه المنطوق يقدم المنطوق عليه لكونه أقوى وأحاديثنا تنص على أن البكر تستأذن لا سيما حديث مسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم البكر يستأمرها أبوها نص عليه في موضع الخلاف فلا يعتبر المفهوم معه وأوضح منه قوله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها يتناول البكر والثيب لأنه اسم لمن لا زوج لها وهو متفق عليه وإنما يقبض الأب مهرها برضاها دلالة ولهذا لا يملك مع نهيها قال رحمه الله ( فإن استأذنها الولي فسكتت أو ضحكت أو زوجها فبلغها الخبر فسكتت فهو إذن ) لقوله صلى الله عليه وسلم البكر تستأمر في نفسها فإن سكتت فقد رضيت ولأن جنبة الرضا راجحة فيه لأنها تستحي عن إظهار الرغبة فيه لا عنه والضحك صار رضا دلالة لأنه أدل على الرضا من السكوت فإنه علامة السرور والفرح بما سمعت بخلاف ما إذا بكت فإنه دليل السخط والكراهية وقيل إذا ضحكت كالمستهزئة بما سمعت لا يكون رضا وإذا بكت بلا صوت لم يكن ردا بل حزن على مفارقة أهلها وعليه الفتوى وذكر المرغيناني أن دمعها إن كان باردا يكون رضا وإن كان حارا لا يكون رضا ويعتبر في الاستئمار تسمية الزوج على وجه يقع لها به المعرفة لتظهر رغبتها فيه عن رغبتها عنه حتى لو قال لها أريد أن أزوجك من رجل وسكتت لا يكون رضا لعدم العلم به ولو قال لها أزوجك من فلان أو فلان وذكر جماعة فسكتت فهو رضا يزوجها الولي من أيهم شاء وإن قال من جيراني أو من بني عمي إن كانوا جماعة يحصون فهو رضا وإلا فلا ولا يشترط ذكر المهر في الصحيح لأن للنكاح صحة بدونه واختار بعض المشايخ إن كان المزوج هو الأب