@ 350 @ فيه الصلوات الخمس لأنه عبادة انتظار الصلاة فيختص بمكان يصلى فيه قيل أراد به غير الجامع وأما في الجامع فيجوز وإن لم يصل فيه الخمس وعن أبي يوسف أن الاعتكاف الواجب لا يجوز في غير مسجد الجماعة والنفل يجوز وروى الحسن عن أبي حنيفة أن كل مسجد له إمام ومؤذن معلوم ويصلى فيه الصوات الخمس بالجماعة فإنه يعتكف فيه لما روي عن حذيفة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصح ذكره في الغاية ثم أفضل الاعتكاف ما كان في المسجد الحرام ثم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم في بيت المقدس ثم في الجامع ثم ما كان أهله أكثر وأوفر قال رحمه الله ( وأقله نفلا ساعة ) وقد ذكرناه قال رحمه الله ( والمرأة تعتكف في مسجد بيتها ) لأنه هو الموضع لصلاتها فيتحقق انتظارها فيه ولو اعتكفت في مسجد الجماعة جاز والأول أفضل ومسجد حيها أفضل لها من المسجد الأعظم وليس لها أن تعتكف في غير موضع صلاتها من بيتها وإن لم يكن فيه مسجد لا يجوز لها الاعتكاف فيه ولا تخرج من بيتها إذا اعتكف فيه قال رحمه الله ( ولا يخرج منه إلا لحاجة شرعية كالجمعة أو طبيعية كالبول والغائط ) لما روينا من الأثر عن عائشة رضي الله عنها ولما روي عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا + ( متفق عليه ) + تريد البول والغائط هكذا فسره الزهري ولأن هذه الأشياء معلوم وقوعها في زمن الاعتكاف فتكون مستثناة ضرورة لا يمكث في بيته بعدما فرغ طهوره لأن الثابت للضرورة يتقدر بقدرها والجمعة أهم حاجاته فيباح له الخروج لأجله وقال الشافعي رحمه الله يفسد اعتكافه إذا خرج إلى الجمعة لأنه لا ضرورة في حقه لكونه يمكنه أن يعتكف في الجامع قلنا الاعتكاف في كل مسجد مشروع لقوله تعالى ! 2 < ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد > 2 ! فيتناول الجميع ثم هو مأمور بالسعي إليها بقوله تعالى ! 2 < فاسعوا إلى ذكر الله > 2 ! فيكون الخروج لها مستثنى كحاجة الإنسان ولأنا لو ألزمناه الاعتكاف في الجامع لأجل الجمعة يكثر خروجه ومشيه المنافيان للاعتكاف لبعد منزله بخلاف مسجد حيه ولأن فيه إخلاء المساجد عن الاعتكاف وهجرانها ويخرج حين تزول الشمس إن كان معتكفه قريبا من الجامع بحيث لو انتظر زوال الشمس لا تفوته الخطبة وإن كان تفوته لا ينتظر زوال الشمس ولكنه يخرج في وقت يمكنه أن يصل إلى الجامع ويصلي أربع ركعات قبل الأذان للخطبة وفي رواية الحسن ست ركعات ركعتان تحية المسجد وأربع سنة وبعد الجمعة يمكث بقدر ما يصلي أربع ركعات عند أبي حنيفة وعندهما ست ركعات على حسب اختلافهم في سنة الجمعة ولا يمكث أكثر من ذلك لأن الخروج للحاجة وهي باقية في حق السنة لأنها أتباع للفرائض فتكون ملحقة بها ولا حاجة بعد الفراغ منها وإن مكث أكثر من ذلك لا يضره لأن المفسد