@ 203 @ بخلاف ما بعد الركوع والسجود قال رحمه الله ( وللمتطوع أن يتكئ على شيء إن أعيا ) أي إن تعب لأنه عذر وكذا له أن يقعد إن أعيا عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز له القعود إلا إذا عجز لما مر من قبل ويكره الاتكاء بغير عذر لأنه إساءة في الأدب وقيل لا يكره عند أبي حنيفة لأنه يجوز القعود عنده من غير عذر مع الكراهة فيجوز الاتكاء بلا كراهة لأنه فوقه ولهذا إذا قدر المريض أن يصلي متكئا لا يجوز له القعود ويكره عندهما لأنه لا يجوز القعود عندهما من غير عذر فيكره الاتكاء وقيل لا يكره القعود أيضا من غير عذر عند أبي حنيفة لأنه لا يكره أن يفتتح التطوع قاعدا مع القدرة فكذا لا يكره أن يقعد بعد الافتتاح لأن البقاء أسهل من الابتداء وذكر البزدوي أن الاتكاء يكره والقعود لا يكره من غير عذر عند أبي حنيفة لأن القعود مشروع ابتداء من غير عذر والإتكاء ليس بمشروع ابتداء ولهذا يكره أن يفتتح التطوع متكئا ولا يكره أن يفتتح قاعدا قال رحمه الله ( ولو صلى في فلك قاعدا بلا عذر صح ) وهذا عند أبي حنيفة وقالا لا يصح إلا من عذر لأن القيام مقدور عليه فلا يجوز تركه وله أن الغالب فيه دوران الرأس وهو كالمتحقق لكن القيام أفضل لأنه أبعد عن شبهة الخلاف والخروج أفضل إن أمكنه لأنه أسكن لقلبه والمربوط على الشط كالشط هو الصحيح وكذا إذا كان قراره على الأرض وإن كان مربوطا في البحر وهو يضطرب اضطرابا شديدا فهو كالسائر وإن كان يسير فهو كالواقف وفي الإيضاح فإن كانت مربوطة يمكنه الخروج لم تجز الصلاة فيها لأنها إذا لم تستقر على الأرض فهي بمنزلة الدابة وإن كانت غير مربوطة جازت الصلاة فيها وإن كانت سائرة لأن سيرها غير مضاف إليه بخلاف الدابة قال رحمه الله ( ومن أغمي عليه أو جن خمس صلوات قضى ولو أكثر لا ) وقال الشافعي لا يقضي إذا أغمي عليه وقت صلاة كاملا لأن القضاء ينبني