( و ) أعلم أن ( المدرك من صلاها كاملة مع الإمام واللاحق من فاتته ) الركعات ( كلها أو بعضها ) لكن ( بعد اقتدائه ) بعذر كغفلة وزحمة وسبق حدث وصلاة خوف ومقيم ائتم بمسافر وكذا بلا عذر بأن سبق إمامه في ركوع وسجود فإنه يقضي ركعة