أن الصحيح اعتبار الاشتباه فقط .
قلت وفي الأشباه وزواهر الجواهر ومفتاح السعادة أنه الأصح .
وفي النهر عن الزاد أنه اختيار جماعة من المتأخرين .
( وصح اقتداء متوضىء ) لا ماء معه ( بمتيمم ) لو مع متوضىء بسؤر حمار .
مجتبى ( وغاسل بماسح ) ولو على جبيرة ( وقائم بقاعد ) يركع ويسجد لأنه صلى الله عليه وسلم صلى آخر صلاته قاعدا وهم قيام وأبو بكر يبلغهم