أو جنيا في مسجد أو غيره وتصح إمامة الجني أشباه ( وقيل واجبة وعليه العامة ) أي عامة مشايخنا وبه جزم في التحفة وغيرها قال في البحر وهو الراجح عند أهل المذهب ( فتسن أو تجب ) ثمرته تظهر في الإثم بتركها مرة ( على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الصلاة بالجماعة من غير حرج )