وفي الأشباه مات أحدهما أقام القاضي الآخر مقامه أو ضم إليه آخر ولا تبطل الوصية إلا إذا أوصى لهما أن يتصدقا بثلثه حيث شاءا ا ه .
وتمامه في شرح الوهبانية .
وهل فيه خلاف أبي يوسف قولان .
وعنه أن المشرف ينفرد دون الوصي كما حررته فيما علقته على الملتقى ويأتي .
( ووصى الوصي ) سواء أوصى إليه في ماله أو مال موصيه .
وقاية ( وصى في التركتين ) خلافا للشافعي