غنيم بين رجلين ضحيا بها جاز بخلاف العتق لصحة قسمة الغنم لا الرقيق .
ضحى بثنتين فالأضحية كلاهما وقيل الزائد لحم .
والأفضل الأكثر قيمة فإن استويا فالأكثر حلما فإن استويا فأطيبهما ولو ضحى بالكل فالكل فرض كأركان الصلاة فإن الفرض منها ما ينطلق الاسم عليه فإذا طولها يقع الكل فرضا .
مجتبى .
شرى أضحية وأمر رجلا بذبحها فقال تركت التسمية عمدا لزمه قيمتها ليشتري الآمر بها أخرى ويضحي ويتصدق ولا يأكل