عليه اه .
فراجعه ( كما ) يصح ( لو ضحى بشاة الغصب ) إن ضمنه قيمتها حية كما إذا باعها وكذا لو أتلفها ضمن لصاحبها قيمتها .
هداية .
لظهور أنه ملكها بالضمان من وقت الغصب ( لا الوديعة وإن ضمنها ) لأن سبب ضمانه هنا بالذبح والملك يثبت بعد تمام السبب وهو الذبح فيقع في غير ملكه .
قلت ويظهر أن العارية كالوديعة والمرهونة كالمغصوبة لكونها مضمونة بالدين وكذا المشتركة فليراجع .
فروع لون أضحيته عليه الصلاة والسلام سوداء .