واستفيدت من قوله عليه الصلاة والسلام من باع جلد أضحيته فلا أضحية له هداية .
( وكره جز صوفها قبل الذبح ) لينتفع به فإن جزه تصدق به ولا يركبها ولا يحمل عليها شيئا ولا يؤجرها فإن فعل تصدق بالأجرة .
حاوي الفتاوى .
لأنه التزم إقامة القربة بجميع أجزائها ( بخلاف ما بعده ) لحصول المقصود .
مجتبى ( ويكره الانتفاع بلبنها قبله ) كما في الصوف ومنهم من أجازهما للغني لوجوبهما في الذمة فلا تتعين .
زيلعي .
( ولو غلط اثنان وذبح كل شاة صاحبه ) يعني عن نفسه على ما دل عليه قوله غلط أو لم يغلطا فيكون كل واحد وكيلا عن الآخر دلالة .
هداية .
قاله ابن الكمال .
وظاهر كلام صدر الشريعة وغيره عن صاحبه