لما في الملتقط و شرح المجمع لو سلمه للحال برىء وإنما المدة لتأخير المطالبة ولو زاد وأنا بريء بعد ذلك لم يصر كفيلا أصلا في ظاهر الرواية وهي الحيلة في كفالة لا تلزوم .
درر وأشباه .
قلت ونقله في لسان الحكام عن أبي الليث وأن عليه الفتوى .
ثم نقل عن الواقعات أن الفتوى أنه يصير كفيلا ا ه .
لكن تقوى الأول بأنه ظاهر المذهب .
فتنبه ( ولا يطالب ) بالمكفول به ( في الحال ) في ظاهر الرواية ( وبه يفتى ) وصححه في السراجية وفي البزازية كفل على أنه متى أو كلما طلب فله أجر شهر صحت وله أجل شهر مذ طلبه فإذا تم الشهر فطالبه لزم التسليم ولا أجل له ثانيا ثم قال كفل على أنه بالخيار عشرة أيام أو أكثر صح بخلاف البيع لأن مبناها على التوسع ( وإن شرط تسليمه في وقت بعينه أحضره فيه إن طلبه ) كدين مؤجل حل ( فإن أحضره ) فيها ( وإلا حبسه الحاكم ) حين يظهر مطله ولو ظهر عجزه ابتداء