لأن الذبح ليس من جنسه فرض بل واجب كالأضحية ( فلا يصح ) ( ألا إذا زاد وأتصدق بلحمها فيلزمه ) لأن الصدقة من جنسها فرض وهي الزكاة .
فتح و بحر .
ففي متن الدرر تناقض .
منح ( ولو قال لله علي أن أذبح جزورا وأتصدق بلحمه فذبح مكانه سبع شياه جاز ) كذا في مجموع النوازل ووجهه لا يخفى .
وفي القنية إن ذهبت هذه العلة فعلي كذا فذهبت ثم عادت لا يلزمه شيء .
( نذر لفقراء مكة جاز الصرف لفقراء غيرها ) لما تقرر في كتاب الصوم أن النذر غير المعلق لا يختص بشيء .