المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ( أو نفى إن وطىء ) الزوج ( أو مات عنها إذا لم يتراضيا على شيء ) يصلح مهرا ( وإلا فذلك ) الشيء ( هو الواجب أو سمى خمرا أو خنزيرا أو هذا الخل وهو خمر أو هذا العبد وهو حر ) لتعذر التسليم ( أو دابة ) أو ثوبا أو دارا ( لم يبين جنسها ) لفحش الجهل