المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ( ووجب مهر المثل في الشغار ) هو أن يزوجه بنته على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته معاوضة بالعقدين وهو منهي عنه لخلوه عن المهر فأوجبنا فيه مهر المثل فلم يبق شغارا ( و ) في ( خدمة حر ) سنة ( للإمهار ) الحرة أو أمة لأن فيه قلب الموضوع