أو إزالة بكارتها بنحو حجر بخلاف إزالتها بدفعة فإنه يجب النصف بطلاق قبل وطء ولو الدفع من أجنبي فعلى الأجنبي أيضا نصف مهر مثلها إن طلقت قبل الدخول وإلا فكله .
نهر بحثا