المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار أو إزالة بكارتها بنحو حجر بخلاف إزالتها بدفعة فإنه يجب النصف بطلاق قبل وطء ولو الدفع من أجنبي فعلى الأجنبي أيضا نصف مهر مثلها إن طلقت قبل الدخول وإلا فكله . نهر بحثا