بالمفعول به صح إن لم يكن الفاعل مكرها ( وتقدم في ) باب الوضوء ( فينوي ) بالتيمم ( استباحة ما لا يباح إلا به ) كالصلاة ونحوها ويعين ما يتيمم له وفرضه إن كان له نفل لقوله عليه السلام وإنما لكل امرىء ما نوى ( فإن نوى رفع الحدث لم يجزئه ) لأن التيمم غير رافع كما تقدم بخلاف الوضوء والغسل .
$ فصل ( وفرائضه ) أي التيمم عن حدث أصغر ( أربعة ) أشياء $ ( مسح جميع وجهه ولحيته ) لقوله تعالى ! < فامسحوا بوجوهكم > ! واللحية من الوجه لمشاركتها له في حصول المواجهة ( سوى ما تحت شعره ولو خفيفا و ) سوى ( مضمضة واستنشاق ) فلا يدخل التراب فمه وأنفه قال في الإنصاف قطعا ( بل يكرهان ) لما فيهما من التقذير ( فإن بقي من محل الفرض شيء لم يصله التراب أمر يده عليه ما لم يفصل راحته ) لأن الواجب تعميم المسح لا تعميم التراب لقوله تعالى ! < فامسحوا > ! فإن فصلها أي الراحة ( وقد كان بقي عليها غبار جاز أن يمسح بها ) ما بقي من محل الفرض لأنه غبار طهور ( وإن لم يبق عليها شيء ) من الغبار ( ضرب ضربة أخرى ) ليحصل مسح باقي محل الفرض بالتراب ( وإن نوى ) استباحة ما يتيمم له ( وأمر وجهه على التراب ) أو مسحه به صح ( أو ) نوى ثم ( صمده ) أي وجهه ( للريح فعم التراب ) الوجه ( ومسحه به صح ) التيمم إذا أتمه لوجود المسح بالتراب الطهور بعد النية كما لو صمد أعضاء الوضوء بعد نيته لمطر أو ميزاب حتى جرى الماء عليها و ( لا ) يصح تيممه ( إن سفته ) أي التراب ( ريح قبل النية فمسح به ) ما يجب مسحه لمفهوم قوله تعالى ! < فتيمموا صعيدا > ! لأنه لم يقصده .
( و ) الفرض الثاني ( مسح يديه إلى كوعيه ) لقوله تعالى ! < وأيديكم > ! وإذا علق حكم بمطلق اليدين لم يدخل فيه الذراع كقطع السارق ومس الفرج ولحديث عمار قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت