[ 267 ] أربابه، وإن عرف بعينه (35). الفصل الثاني في عقد البيع، وشروطه، وآدابه. العقد: هو اللفظ الدال على نقل الملك، من مالك إلى آخر، بعوض معلوم. ولا يكفي التقابض (36) من غير لفظ، وإن حصل من الامارات ما يدل على إرادة البيع، سواء كان في الحقير أو الخطير (37). ويقوم مقام اللفظ، الاشارة مع العذر (38). ولا ينعقد إلا بلفظ الماضي. فلو قال: أشتر أو إبتع أو أبيعك، لم يصح، وإن حصل القبول. وكذا في طرف القبول، مثل أن يقول: بعني أو تبيعني، لأن ذلك أشبه بالاستدعاء أو الإستعلام (39). وهل يشترط تقديم الايجاب على القبول؟ فيه تردد، والأشبه عدم الاشتراط (40). ولو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد، لم يملكه، وكان مضمونا عليه (41). وأما الشروط: فمنها ما يتعلق بالمتعاقدين وهو: البلوغ، والعقل، والاختيار. فلا يصح بيع الصبي ولا شراؤه، ولو أذن له الولي (42). وكذا لو بلغ عشرا عاقلا، على ________________________________________ (35) (المقاسمة) يعني الضريبة التي يأخذها السلطان الجائر عن النخيل والمزارع (والخراج) يعني: الأجرة التي تؤخذ من الأرضين (والزكاة) التي تؤخذ عن الذهب والفضة، والابل والبقر والغنم. (وقبول هبته) يعني: لو وهب السلطان لشخص منها شيئا جاز قبوله والتصرف فيه ويملكه الموهوب له (أربابه) أي: أصحابه (وإن عرف بعينه) فلو أخذ السلطان ألف دينار بعنوان الزكاة من زيد، ثم أهداه لشخص جاز لذلك الشخص وهو عالم بأنه أخذ من زيد - ويعرف زيدا - أن يتصرف فيه (والسبب) إن زيدا تبرأ ذمته من الزكاة والخراج والمقاسمة بأخذ السلطان فيخرج عن ملكه، وإن كان على الجائر حراما أخذه. (36) أي: اعطاء كل من البائع والمشتري ما عنده للآخر، وهو المسمى ب‍ (المعاطاة). (37) (الحقير) يعني: الأشياء الصغيرة الثمن، كالدرهم، والدرهمين (والخطير) هو الكبير الثمن، كألف دينار، وألفين. (38) كالأخرس العاجز عن اللفظ. (39) (بلفظ الماضي) وهو (بعتك) (ملكتك) ونحوهما. (اشتر، وابتع) كلاهما أمر بمعنى واحد (أبيعك) فعل مضارع (وإن حصل القبول) يعني: حتى ولو قال المشتري بعد ذلك (قبلت) (بعني) أي (تبيعني) مضارع (بالاستدعاء) يعني: طلب البيع (الاستعلام) أي: السؤال عن البيع والاستفهام. (40) فلو قال المشتري (بعني هذه الدار بألف، فقال المالك (بعتك) صح البيع. (41) أي: إذا تلف عند المشتري كان ضامنا له بقيمته أو مثله. (42) أي: حتى ولو أذن له الولي. ________________________________________