[ 263 ] كتاب التجارة كتاب التجارة وهو مبني على فصول الأول فيما يكتسب به وهو ينقسم إلى: محرم، ومكروه، ومباح. فالمحرم منه أنواع: الأول: الأعيان النجسة كالخمر، والأنبذة، والفقاع (1). وكل مائع نجس، عدا الادهان لفائدة الإستصباح بها تحت السماء (2). والميتة. والدم. وأرواث وأبوال ما لا يؤكل لحمه، وربما قيل: بتحريم الأبوال كلها، إلا بول الابل خاصة، والأول أشبه. والخنزير وجميع أجزائه.. وجلد الكلب، وما يكون منه (3). الثاني: ما يحرم لتحريم ما قصد به كآلات اللهو، مثل العود والزمر. وهياكل العبادة المبتدعة، كالصليب والصنم. وآلات القمار كالنرد والشطرنج. وما يفضي (4) إلى المساعدة على محرم، كبيع السلاح لاعداء الدين، وإجارة المساكن والسفن للمحرمات، وكبيع العنب ليعمل خمرا، وبيع الخشب ليعمل صنما. ويكره: بيع ذلك لمن يعملها (5). ________________________________________ كتاب التجارة (1) (الخمرة) هي الخمر المتخذ من عصير العنب، (الأنبذة) هي أنواع من الخمر تؤخذ من الفواكه الأخرى، ويقال لكل واحد منها (النبيذ) لنبذ الفاكهة فيها حتى تختمر وتغلي وتسكر (والفقاع) على وزن رمان، هو الخمر المتخذ من الشعير. (2) (الادهان) أي: المتنجسة، فإنه لا يحرم بيعها، لأجل جعلها زيتا ووقودا تحت السماء، والتقييد بتحت السماء، حتى لا يتنجس السقف بدخانه الذي معه ذرات من الدهن. (3) أي: من الكلب، من الشعر، واللحم، والعظم وغيرها. (4) أي: يؤدي (5) من دون قصد البائع البيع لجهة الحرام ________________________________________