[ 332 ] أخاه (1) لأبيه وأمه فالمال له (2). وإن ترك أخاه لأمه وأخاه لأبيه، فللأخ من الأم السدس، وما بقي فللأخ للأب (3). فإن ترك أخا لأب وأخا لأب وأم فالمال للأخ للأب والأم، وسقط الأخ من الأب (4). فإن ترك أخاه (5) لأبيه وأخاه (6) لأمه وأخاه لأبيه وأمه، فللأخ من الأم السدس، وما بقي فللأخ (من الأب) (7) والأم، وسقط الأخ للأب (8). ________________________________________ 1 - " أخا " ج. 2 - عنه البحار: 104 / 347 صدر ح 28. المقنع: 495، والمقنعة: 689 باختلاف في ألفاظه، وفي الكافي: 7 / 105، والفقيه: 4 / 198 ذيله، وفي ص 111 صدر ح 1 من الكافي المذكور، والفقيه: 4 / 206 صدر ح 11، والتهذيب: 9 / 307 صدر ح 17، وص 323 صدر ح 16، والاستبصار: 4 / 159 صدر ح 1 قطعة، عن معظمها الوسائل: 26 / 152 - أبواب ميراث الأخوة والأجداد - ب 2 صدر ح 1، وص 172 ب 8 صدر ح 1. وفي المراسم: 224 بمعناه. 3 - عنه البحار: 104 / 347 ضمن ح 28. المقنع 495، والمقنعة: 690 مثله. وفي التهذيب: 9 / 322 ح 14، والاستبصار: 4 / 169 ح 2 بمعناه، عنهما الوسائل: 26 / 171 - أبواب ميراث الأخوة والأجداد - ب 7 ح 2. 4 - عنه البحار: 104 / 348 ضمن ح 28. الكافي: 7 / 350، والفقيه: 4 / 199، والنهاية: 635 مثله. وفي المقنعة: 689 باختلاف في بعض ألفاظه، وفي الكافي: 7 / 76 ضمن ح 1، والتهذيب: 9 / 268 ضمن ح 1 مضمونه، عنهما الوسائل: 26 / 64 - أبواب موجبات الإرث - ب 1 ضمن ح 2، وص 182 - أبواب ميراث الأخوة والأجداد - ب 13 ضمن ح 1. 5 و 6 - " أخا " ج. 7 - " للأب " د. 8 - عنه البحار: 104 / 348 ضمن ح 28، وفي ص 343 صدر ح 12 عن فقه الرضا: 288 مثله، وكذا في الفقيه: 4 / 200، والمقنع: 496، والنهاية: 638، والمهذب: 2 / 136. وفي الكافي: 7 / 106 باختلاف يسير. وفي المقنعة: 690 نحوه. ________________________________________