الطعن في النسب والنياحة على الميت .
وعن أبي مالك الأشعري أن النبي A قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن الفخر في الاحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت .
وقال النائحة على الميت إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب .
وأما البكاء من غير نياحة فقد ورد فيه الإباحة وهو بكاء الرحمة والرأفة التي لا يكاد يخلو منها البشر ولا يوجد قلب إلا وبه منها أثر .
وقد قال عمر Bه دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقه والنقع ارتفاع الصوت واللقلقة تتابع ذلك .
وقال أبو عبيدة قال بعضهم يريد عمر بالنقع وضع التراب على الرأس قال أبو عبيد وليس النقع عندي في هذا الحديث إلا الصوت الشديد واللقلقة رفع الصوت .
وأما حديث النبي A في هذا الباب في إباحة البكاء من غير نياحة ولا صياح فصحيح مشهور .
ذكر مسلم بن الحجاج عن أسامة بن زيد قال كنا مع رسول الله A فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا أو ابنا لها في الموت فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار بأجل المسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب فعاد الرسول فقال إنها قد أقسمت لتأتينها قال فقام الرسول A وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال وانطلقت معهم فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها شن ففاضت عيناه فقال له سعد بن عبادة ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب العباد وإنما يرحم الله من