@ 110 @ والبيهقي ، وقفه . .
قال التّرمذي : وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عائشة . .
وقال البزار : أحسن إسناد فيه حديث أبي أُمامة بن سهل ، وأخرجه عبد الرزاق ، عن رجل من أهل المدينة ، والعقيلي وابن عساكر ، عن أبي الدرداء ، وابن النجار ، عن أبي هريرة ، كلها مرفوعة . اه . .
قال الترمذي : وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام ، واحتجوا أيضاً بما رواه أبو داود ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم ، أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها : وفيه ابن لهيعة . .
قال مقيده عفا الله عنه : أظهر الأقوال دليلاً عندي ، أن الخال يرث من لا وارث له ، دون غيره من ذوي الأرحام ، لثبوت ذلك فيه عن النَّبي صلى الله عليه وسلم بالحديثين المذكورين دون غيره ، لأن الميراث لا يثبت إلا بدليل ، وعموم الآيتين المذكورتين لا ينهض دليلاً . لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ) كما تقدم . .
فإذا علمت أقوال العلماء ، وحججهم في إرث ذوي الأرحام وعدمه ، فاعلم أن القائلين بالتوريث : اختلفوا في كيفيته ، فذهب المعروفون منهم بأهل التنزيل ، إلى تنزيل كل واحد منهم منزلة من يدلى به من الورثة ، فيجعل له نصيبه ، فإن بعدوا نزلوا درجة درجة ، إلى أن يصلوا من يدلون به ، فيأخذون ميراثه ، فإن كان واحداً . أخذ المال كله ، وإن كانوا جماعة ، قسم المال بين من يدلون به ، فما حصل لكل وارث جعل لمن يدلى به ، فإن بقي من سهام المسألة شيء ، رد عليهم على قدر سهامهم . .
وهذا ، هو مذهب الإمام أحمد ، وقو قول علقمة ، ومسروق ، والشعبي ، والنخعي ، وحماد ، ونعيم ، وشريك ، وابن أبي ليلى ، والثوري ، وغيرهم ؛ كما نقله عنهم ابن قدامة في ( المغني ) . .
وقال أيضاً : قد روي عن علي ، وعبد الله رضي الله عنهما : أنهما نزلا بنت البنت منزلة البنت ، وبنت الأخ منزلة الأخ ، وبنت الأخت منزلة الأخت ، والعمة منزلة الأب ، والخالة منزلة الأم ، وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه في العمة ، والخالة . .
وعن علي أيضاً : أنه نزل العمة منزلة العم ، وروي ذلك عن علقمة ، ومسروق ، وهي الرواية الثانية عن أحمد ، وعن الثوري وأبي عبيد : أنهما نزلاها منزلة الجد مع ولد