@ 88 @ .
قال مقيده عفا الله عنه : وقد قدمنا حديث عوف المذكور بلفظ مسلم في صحيحه ، وليس فيه ما ذكره الحافظ بن حجر ، فهو وهم منه ، كما نبه عليه الشوكاني رحمهما الله تعالى . .
والتحقيق في إسماعيل بن عياش أن روايته عن غير الشاميين ضعيفة . وهو قوي في الشاميين ، دون غيرهم . .
قال مقيده عفا الله عنه : وهذا الحديث من رواية إسماعيل بن عياش ، عن صفوان بن عمرو ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، عن عوف بن مالك ، وإسماعيل ، وشيخه في هذا الحديث ، الذي هو صفوان بن عمرو ، كلاهما حمصي ، فهو بلدي له : .
وبه تعلم صحة الاحتجاج بالحديث المذكور ، مع قوة شاهده ، الذي قدمنا عن أبي بكر البرقاني ، بسند على شرط مسلم . .
واحتج من قال بأن السلب يخمس : بعموم قوله تعالى : { وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ } . .
واحتج من قال : يخمس الكثير دون اليسير : بما رواه أنس ، عن البراء بن مالك ( أنه قتل من المشركين مائة رجل ، إلا رجلاً مبارزة ، وأنهم لما غزوا الزاره ، خرج دهقان الزاره ، فقال : رجل ورجل ، فبرز البراء فاختلفا بسيفيهما ، ثم اعتنقا فتوركه البراء فقعد على كبده ، ثم أخذ السيف فذبحه ، وأخذ سلاحه ومنطقته ، وأتى به عمر ، فنفله السلاح ، وقوم المنطقة بثلاثين ألفاً ، فخمسها ، وقال : إنها مال ) اه بنقل القرطبي . .
وقال قبل هذا : وفعله عمر بن الخطاب مع البراء بن مالك ، حين بارز ( المرزبان ) فقتله . فكانت قيمة منطقته ، وسواريه ثلاثين ألفاً ، فخمس ذلك اه . .
وقال ابن قدامة في ( المغني ) : وقال إسحاق : إن استكثر الإمام السلب ، فذلك إليه ، لما روى ابن سيرين أن البراء بن مالك بارز ( مرزبان ) الزاره بالبحرين فطعنه ، فدق صلبه ، وأخذ سواريه ، وسلبه ، فلما صلى عمر الظهر أتى أبا طلحة في داره ، فقال : إنا كنا لا نخمس السلب ، وإن سلب البراء قد بلغ مالاً ، وأنا خامسه . فكان أول سلب خمس في الإسلام سلب البراء . رواه سعيد في السنن . .
وفيها أن سلب البراء بلغ ثلاثين ألفاً .