@ 145 @ .
وقد اتخذ عثمان رضي الله عنه أربعة للحاجة عند كثرة الناس . .
قال أصحابنا : وإذا ترتب للأذان اثنان فصاعداً ، فالمستحب ألا يؤذنوا دفعة واحدة ، بل إن اتسع الوقت ترتبوا فيه ، فإن تنازعوا في الابتداء أقرع بينهم ، وإن ضاق الوقت ، فإن كان المسجد كبيراً أذنوا متفرقين في أقطاره ، وإن كان ضيقاً وقفوا معاً وأذنوا ، وهذا إذا لم يؤد اختلاف الأصوات إلى تشويش ، فإن أدى إلى ذلك لم يؤذن إلا واحد ا ه . فهذا نص النووي على قول أصحابه أي الشافعية في المسألة ساقه في شرح مسلم ، وقال في المجموع شرح المهذب على نص المتن إذ قال : المآمن : والمستحب أن يكون المؤذن للجماعة اثنين . وذكر حديث بلال وابن أم مكتوم ، فإن احتاج إلى الزيادة جعلهم أربعة ، لأنه كان لعثمان أربعة ، والمستحب أن يؤذن واحد بعد واحد ، لأن ذلك أبلغ في الإعلام . .
قال النووي في الشرح : قال أبو علي الطبري : تجوز الزيادة إلى أربعة ، ثم ناقش المسألة مع من خالفه في العدد : ثم قال : العبرة بالمصلحة ، فكما زاد عثمان إلى أربعة للمصلحة جاز لغيره الزيادة . .
وذكر عن صاحب الحاوي إلى ثمانية ، ثم قال : فرع . وساق فيه ما نصه : .
فإن كان للمسجد مؤذنان أذن واحد بعد واحد ، كما كان بلال وابن أم مكتوم ، فإن تنازعوا في الابتداء أقرع بينهم ، فإن ضاق الوقت والمسجد كبير أذنوا في أقطاره كل واحد في قطر ليسمع أهل تلك الناحية ، وإن كان صغيراً أذنوا معاً وإذا لم يؤد إلى تهويش . .
قال صاحب الحاوي وغيره : ويقفون جميعاً عليه كلمة كلمة فإن أدى إلى تهويش أذن واحد . إلخ . .
وفي صحيح البخاري ، باب من قال : ليؤذن في السفر مؤذن واحد ، وساق بسنده عن مالك بن الحويرث ( أتيت النَّبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي ، فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيماً ورفيقاً ، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا . قال : ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا إذا حضرت الصلاة ، فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم ) . .
قال في الفتح أثناء الشرح : وعلى هذا فلا مفهوم لقوله : مؤذن واحد في السفر : لأن