@ 130 @ الترجيع في الشهادتين ، وأن الأولى منخفضة ، والثانية مرتفعة ، كبقية ألفاظ الأذان ، وأما الإقامة فجاءت مرتين مرتين ، وجاءت مثل الأذان تماماً عند غير مسلم سوى الترجيع والتثويب مع تثنية الإقامة ، فكان الفرق بين الحديثين كالآتي : .
في ألفاظ الأذان ثلاث نقاط : .
أولاً : ذكر الترجيع . .
ثانياً : التثويب . .
ثالثاً : عدد التكبير في أوله . .
أما الترجيع فيجب أن يؤخذ به ، لأنه متأخر بعد الفتح ، ولا معارضة فيه ، لأنه زيادة بيان وبسند صحيح . .
وأما التثويب ، فقد ثبت من حديث بلال ، وكان أيضاً متأخراً عن حديث عبد الله قطعاً ، وقد ثبت أن بلالاً أذن للصبح فقيل له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم فصرخ بلال بأعلى صوته : ( الصلاة خير من النوم ) . .
قال سعيد بن المسيب : فأدخلت هذه الكلمة في التأذين صلاة الفجر . أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : ( اجعل ذلك في أذانك ) فاختصت بالفجر . .
وذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني عن بلال : ( أن النَّبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يثوب في العشاء ) رواه ابن ماجه ، وقال : دخل ابن عمر رضي الله عنهما مسجداً يصلي فيه ، فسمع رجلاً يثوب في أذان الظهر فخرج فقيل له : أين ؟ فقال : أخرجتني البدعة ، فلزم بهذا كله الأخذ بها في صلاة الفجر خاصة . .
أما التكبير في أول الأذان ، ففي رواية مسلم لأبي محذورة مرتين في كلمة فاختلف مع حديث عبد الله بن زيد ، وعند غير مسلم بتربيع التكبير . وبالنظر إلى سند مسلم فهو أصح سنداً ، وبالنظر إلى ما عند غيره ، تجد فيه زيادة صحيحة ، وهي تربيع التكبير ، فوجب العمل بها كما وجب العمل بالتثويب والترجيع ، لأن الرواية المتفقة مع الحديث الآخر أولى من المختلفة معها . .
أما الإقامة : ففي حديث عبد الله لم تختلف كما تقدم ، ولكنها في حديث أبي