الجامع فهرب عنها فتبعته دون غيره فقيل له تب فقال تبت فغابت الحية ولم ير لها بعد أثر ونخرج على هذا الأصل مسألة وهي أنه إذا قيل في الإسناد عن رجل من الصحابة كان حجة ولا يضر الجهالة بتعيينه لثبوت عدالتهم .
وخالف ابن منده فقال من حكم الصحابي أنه إذا روى عنه تابعي وإن كان مشهورا كالشعبي وسعيد ابن المسيب نسب إلى الجهالة فإذا روى عنه رجلان صار مشهورا واحتج به قال وعلى هذا بنى البخاري ومسلم صحيحيهما إلا أحرفا تبين أمرها ويسمى البيهقي مثل ذلك مرسلا وهو مردود وقال أبو زيد الدبوسي المجهول من الصحابة خبره حجة إن عمل به السلف أو سكتوا عن رده مع انتشاره بينهم فإن لم ينتشر فإن وافق القياس عمل به وإلا فلا لأنه في المرتبة دون ما إذا لم يكن فقيها قال ويحتمل أن يقال إن خبر المشهور الذي ليس بفقيه حجة ما لم يخالف القياس وخبر المجهول مردود ما لم يرده القياس ليقع الفرق بين من ظهرت عدالته ومن لم تظهر .
والرابعة في المكثرين من الصحابة Bهم رواية وإفتاء والمكثرون منهم رواية كما قاله أحمد فيما نقله ابن كثير وغيره الذين زاد حديثهم على ألف ( ستة وهم أنس ) وهو ابن مالك و ( ابن عمر ) عبد الله وأم المؤمنين عائشة الصديقة ابنة الصديق والبحر عبد الله بن عباس وسمي بحرا لسعة علمه وكثرته وممن سماه بذلك أبو الشعثاء جابر بن زيد أحد التابعين ممن أخذ عنه فقال في شيء وأبي ذلك البحر يريد ابن عباس وجابر وهو ابن عبد الله وأبو هريرة وهو بإجماع حسبما حكاه النووي أكثرهم كما قاله سعيد بن أبي الحسن وابن حنبل وتبعهما ابن الصلاح غير متعرض الترتيب من عداه في الأكثرية والذي يدل لذلك ما نسب