مشاحة فيه إذ ينزل متن من طريقها أخذ أي نقل وذلك كأن يقع لنا حديث في فوائد الخلعي من طريق الحسن الزعفراني عن ابن عيينة فهذا بيننا وبين ابن عيينة فيه تسعة فهو أعلى مما لو رويناه من البخاري أو غيره ممن أخرجه من أصحاب الكتب الستة أن منا إلى كل من البخاري أو من أشير إليه ثمانية وهو وشيخه الذي هو الواسطة بينه وبين ابن عيينة اثنان فصار بيننا وبين ابن عيينة عشرة على أنه قد يقع في هذا القسم ما يكون عاليا مطلقا أيضا كحديث ابن مسعود مرفوعا يوم كلم الله موسى عليه السلام كان عليه جبة صوف فإنا لو رويناه من جزء ابن عرفة عن خلف بن خليفة يكون أعلى مما نرويه عن طريق الترمذي عن علي بن حجر عن خلف مع كونه علوا مطلقا إذ لا يقع هذا الحديث اليوم لأحد أعلى من روايتنا له من هذا الطريق وهذا القسم هو الذي تقع فيه الموافقات وسائره أسلفته في أصل الترجمة .
فإن يكن المخرج في شيخه أي شيخ أحد الستة قد وافقه كأن يكون البخاري مثلا أورد حديثا عن محمد بن عبد الله الأنصاري فنخرجه نحن من جزء الأنصاري المشهور وذلك مع علو بدرجة كما هنا وقد يكون بأكثر عما لو رويناه من البخاري فهو الموافقة إذ قد اتفقا في الأنصاري أو إن يكن المخرج وافق أحد أصحاب الستة في شيخ شيخه كذاك أي مع علو بدرجة فأكثر كحديث يورده البخاري عن الحميدي عن ابن عيينة فنخرجه نحن من جهة العدني عن ابن عيينة فهو أيضا الموافقة لكن مقيدة فيقال موافقة في شيخ شيخ صح فلان وأما عند الإطلاق فهو البدل لوقوعه من طريق راو بدل الراوي الذي أورده أحد أصحاب الستة من جهته .
ومن لطيف الموافقة وعزيزها ما وقعت فيه الموافقة لكل من البخاري ومسلم مع أن كلا منهما رواه عن شيخ غير شيخ الآخر فيه