المشار إليه بنحو طريقا يعود الضمير عليها فإنه أخرج في خلق آدم من أحاديث الأنبياء من طريق ابن المبارك عن معمر وعن همام عن أبي هريرة عن النبي A فقال نحوه وقال عقبة ما نصه يعني لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها وكأنه لكون الرواية المحال عليها لم يسمعها أو سمعها بسند على غير شرطه أو نحو ذلك .
وليس من هذا القبيل إيراده في الزكاة من طريق منصور والأعمش كلاهما عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة عن النبي A وقال يعني إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها بل هذا أشار به إلى أنه ورى ما أورده من هذا الحديث بالمعنى .
إذا علم هذا فما تقدم فيما إذا أورد الحديث بتمامه ثم عطف عليه وأما قوله أي الراوي إذ بعض متن لم يسق بل حذف ووقع الاقتصار على طرف منه ما نصه وذكر الحديث أو ذكره أو نحوهما كقوله الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره كما جرت به عادة كثير من الرواة فالمنع من سياق تمام الحديث في هذه الصورة أحق منه في التي قبلها وتقتصر حينئذ على العذر المثبت منه فقط إلا مع البيان وممن صرح فيها بالمنع الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني ورخص فيه بعضهم وقيل إن يعرف المحدث والطالب كلاهما مع هذه الإشارة الخبر بتمامه يرجى كما نص عليه الإسماعيلي الجواز قال والبيان مع ذلك للواقع بأن يقتص ما ذكره المحدث من الحديث ثم يقول وتمامه كذا وكذا ويسوقه هو المعتبري أي الأولى ويتأكد فيما إذا كان سمع الطالب المتن على المحدث .
ولذا قال ابن كثير إنه ينبغي أن يفصل فيقال إن كان سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره