قال بعض المتأخرين وينبغي أن يحمل المنع عن النتربهى وما يخالف الأولى لا على التحتم إذ لا وجه للحمل على ذلك غلا أن يقال باب الرواية اتباع لا ابتداع وهو لم يرد على هذا الوجه من التفرقة فيكون ذلك من مبتدعاتها لا من اتباعاتها .
والإفصاح بصورة الحال وإن جاز ما تقدم أسد بالمهملة أي أقوم وأحسن كما يفعله مسلم في صحيفة همام فإنه يقول بعد سياق إسناده إلى همام إنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن النبي A ما نصه فذكر أحاديث منها وقال رسول الله A كذا ويسوق المتن الذي يروم إيراده ولم يعدل عن هذا فيما يورده من النسخة المذكورة .
وأما البخاري فربما قدم أول حديث من الصحيفة وهو حديث نحن الآخرون السابقون ثم يعطف عليه الحديث الذي يريده والأول أوضح ولذا قل من اطلع على مقصد البخاري في ذلك حتى احتاج إلى التكلف بين مطابقة الحديث الأول للترجمة واستعمل قواه في ذلك لا سيما وهو لم يطرد عمله له في جميع ما يورده من هذه النسخة بل أورده منها في الطهارة وفي البيوع وفي النفقات والشهادات والصلح وقصة موسى والتفسير وخلق آدم والاستئذان وفي الجهاد في مواضع وفي الطلب واللباس وغيرها فلم يصدر شيئا من الأحاديث المذكورة بالحديث المشار إليه وإنما ذكره في بعض دون بعض وكأنه أراد أن يبين جواز كل من الأمرين على أنه يحتمل أن يكون ذلك من صنيع شيخ البخاري وهو إسحاق بن راهويه لكن قد فعله البخاري أحيانا في ترجمة شعيب أيضا ومن ذلك في باب لا تبولوا في الماء الراكد قال حدثنا أبو اليمان أنبأنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن