محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم قال كنت مملوكا فسألت رسول الله A أتصدق من مال موالى بشيء قال نعم والأجر بينكما نصفان فإن لفظ أبي بكر كما في مصنفه حفص بدون صيغة وساق سنده قال كنت عبدا مملوكا وكنت أتصدق فسألت النبي A وكان مولاي ينهاني أو سأله فقال الأجر بينكما .
ولفظ زهير كما عند أبي يعلى في مسنده عنه حدثنا حفص وثاق سنده قال كنت مملوكا وكنت أتصدق بلحم من لحم مولاي فسألت النبي A فقال تصدق والأجر بينكما نصفان .
وعن أبي يعلى أورد ابن حبان في صحيحه أخبرنا نحصر كون اللفظ لمن أعاده ثانيا في أمثلة لذلك لا نطيل بها وربما لا يصرح برواية الجميع عن شيخهم كقوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حسن بن عياش وربما بكون الإعادة لأجل الصيغة حيث يكون بعضهم بالعنعنة وبعضهم بالتحديث أو الإخبار وعليه فتارة يكون اللفظ متفقا وتارة مختلفا .
وكثيرا ما ينبه أبو داود وغيره على التوافق في المعنى في الجملة من غير تعيين صاحب اللفظ كقوله حدثنا ابن حنبل وعثمان بن أبي شيبة ومسدد المعنى وربما قال المعنى واحد كقوله حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والمعنى واحد وهي أوضح فربما يتوهم غير المميز كونه المعنى بكسر النون نسبة لمعن ويتأكد حديث لم يقرن مع الراوي غيره .
وقد يكون في حديث أحد الراويين أتقن كقول أبي داود حدثنا أبو الوليد الطيالسي وهدية بن خالد وأنا لحديثه أتقن .
وممن سبق مسلما لنحو صنيعه شيخه الإمام أحمد فهو حريص على