المزيدة على ابن الصلاح فإنهم استثنوها في العرض مما مضى في القسم الأول وصرح أحمد بن صالح المصري بعدم جوازها .
لكن بعضهم كالسفيانين ومالك فيما حكاه عياض منهم قد حلل ذلك واستعمله بعض المتأخرين وهو كما قال ابن دقيق العيد في اقتراحه تسامح خارج عن الوضع ليس له وجه قال ولا أرى جوازه لمن اصطلحه لنفسه نعم إن كان اصطلاحا عاما فقد لقرب الأمر فيه قال ولا شك أن الاصطلاح واقع على قول المؤرخين في التراجم سمع فلانا وفلانا من غير تقييد بسماعه من لفظه .
وبالجملة فالصحيح الأول وممن صححه القاضي أبو بكر الباقلاني واستبعد ابن أبي الدم الخلاف وقال ينبغي الجزم بعدم الجواز لأن سمعت صريحة في السماع لفظا يعني كما تقدم والظاهر أن ذلك عند الإطلاق وإلا فقد استعملها السلفي في كتابة الطباق فيقول سمعت بقراءتي ولذا قال ابن دقيق العيد وربما قربه بعضهم بأن يقول سمعت فلانا قراءة عليه ونحوه صنيع النووي في جمعهما لمن قرأ عليه ولذلك فائدة جليلة وهو عدم اتصافه بما يمنع السماع بل ومطلق التحديث والإخبار ممن أخذ عرضا بدون تقييد بقرابة أو قراءة غيره وهو يسمع منعه الإمام أحمد ابن حنبل ذو المقدار الجليل في المشهور عنه وكذا النسائي صاحب السنن على المشهور عنه أيضا كما صرح بن النووي و ممن منع أيضا التميم بسكون بنية الوقف يحيى ابن يحيى وابن المبارك عبد الله الحميد سعيا أي سعيه قال الخطيب وهو مذهب خلق من أصحاب الحديث وقال القاضي أبو بكر الباقلاني إنه الصحيح وذهب الإمام أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ويحيى بن سعيد القطان والثوري وأبو حنيفة في أحد قوليه وصاحباه ومالك ابن أنس في أحد قوليه وبعده سفيان بن عيينة والشافعي وأحمد ومعظم أهل الكوفة والحجاز مع الإمام البخاري صاحب