التابعين والقرون المشهود لأهلها بالخيرية فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن كما أسلفت حكايته في آخر رد الاحتجاج بالمرسل .
وكأنه ابن السبكي في حكاية الإجماع على الرد ونحوه قول ابن المواق لا خلاف أعلمه بين أئمة الحديث في رد المجهول الذي لم يرو عنه إلا واحدا وإنما يحكى الخلاف عن الحنفية يعني كما تقدم .
وكل هذا حيث لم يعتضدبما سلف ووراء هذا كله مخالفة ابن رشيد في تسميته من لم يرو عنه إلا واحد مجهول العين مع موافقته على عدم قبوله فإنه قال لا شك أن رواية الواحد الثقة تخرج عن جهالة العين إذا سماه ونسبه وقسم بعضهم المجهول فقال مجهول العين والحال معا من لم يسم كعن رجل والعين فقط كعن الثقة أو عن رجل من الصحابة .
والحال فقط كمن روى عنه إثنان فصاعدا ولم يوثق فأما جهالة التعيين فخارجه عن هذا كله كأن يقول أخبرني فلان أو فلان ويسميهما وهما عدلان فالحجة قائمة بذلك فإن جهلت عدالة أحدهما مع التصريح باسمه أو إبهامه فلا والقسم الوسط أي الثاني مجهول حال باطن وحال ظاهر من العدالة وضدها مع عرفان عينه برواته عدلين عنه وحكمه الرد وعدم القبول لدى أي عند الجماهير من الأئمة كما قال ابن الصلاح وعزاه ابن المواق للمحققين ومنهم أبو حاتم الرازي وما حكيناه من صنيعه فيما تقدم يشهد له .
وكذا قال الخطيب لا يثبت للراوي حكم العدالة برواية الإثنين عنه .
وقال ابن رشيد لا فرق في جهالة الحال بين رواية واحد وإثنين ما لم يصرح الواحد أو غيره بعدالته نعم كثرة رواية الثقات عن الشخص تقوي حسن الظن فيه .
وأما المجاهيل الذين لم يرو عنهم إلا الضعفاء فهم متروكون كما