فقال " يحكم على الحديث بالإنقطاع من إحدى أربع جهات .
الأولى قول إمام من أئمة المحدثين هذا منقطع لأن فلانا لم يسمع من فلان يقبل ذلك منه ما لم يثبت خلافه .
الثانية أن توجد رواية المحدث لحديثه بعينه بزيادة واسطة بينهما فيقضى على الأول بالإنقطاع .
الثالثة أن يعلم من تاريخ الراوي والمروي عنه أنه لم يسمع منه .
الرابعة أن يكون الإنقطاع مصرحا به من المحدث مثل أن يقول " حدثت