حيث يكون المجاز ممن لا يعرف الأسانيد والطرق فيرى البراءة من العهدة وإلزاقها بالمخبر له وما بيناه لك من أنه لا بد فيها من الاعتماد على الوجادة أو البلاغ .
والوجادة و إن أخذت بطرف من الاتصال إذا انفردت فلا يخفى ما فيها من الانقطاع لكنها إذا ازدوجت مع الإجارة قوى فيها جانب الإتصال بل صارت متصلة وصار ذلك الإنقطاع ملغى عند وجادة المجاز والاطلاع عليه تفصيلا مع تقدم الإجازة المفهمة الإخبار إجمالا فتحقق حكم الاتصال في ثاني حال كحكم الكتاب إذا وصل إلى المكتوب إليه فعرف خط كاتبه أو ختمه بأي وجه عرف ذلك ألغى الواسطة المبلغة وثبت الاتصال على ما هو المتقرر المشهور من عمل الأئمة الماضين من الصحابة في زمن النبي A وبعده والتابعين بعدهم كما رويناه سماعا بإسناده المتقدم إلى أبي محمد الرامهرمزي قال حدثني العباس بن الحسن قال نا أحمد بن عبد الله بن بكر النيسابوري قال نا يحيى بن عثمان قال نا بقية قال سمعت شعبة يقول كتب إلي منصور بأحاديث فقلت أقول حدثني قال نعم إذا كتبت إليك فقد حدثتك قال شعبة فسألت أيوب عن ذلك فقال صدق إذا كتب إليك إذا حدثك