الاتصال ولا يجيز غير ذلك أو صح فيه إجماع من الرواة كلهم وعرف لا ينخرم ضبطه ولكن ذلك لم يثبت نعم قد يسلم المنصف أنه كثير ولا يلزم من كثرته الحكم به مطلقا لوجود الإحتمال .
المذهب الخامس .
اصطلاح حدث عند المتأخرين قال الإمام أبو عمرو النصري وكثر في عصرنا و ما قاربه بين المنتسبين إلى الحديث استعمال عن في الإجازة فإذا قال أحدهم قرأت على فلان عن فلان أو نحو ذلك فظن به أنه رواه عنه بالإجازة قال ولا يخرجه ذلك من قبيل الاتصال على ما لا يخفى .
قلت وهذا اصطلاح تواضع عليه قوم فلا نحتاج له إلى تكلف احتجاج وكأن هؤلاء استشعروا أن الإجازة آخذة بشوب من الانقطاع إذ لابد في الإجازة المجردة عن المناولة لذلك الشيء بعينه أو كتبته بعينه من الاعتماد على الوجادة أو بلوغ ذلك إليه بنقل الآحاد العدول أو الاستفاضة أو التواتر فكأنهم رأوا أن إلغاء المبلغ يدخله شوبا من الإرسال فلذلك استعملوا فيها عن التي قد تستعمل في الإرسال على أن الإمام أبا عمرو ابن الصلاح أبى أن يكون في الإجازة انقطاع وقال ليس في