قال ابن الصلاح يعني مع السلامة من التدليس .
هذا ما حضرنا من النقل عن أئمة هذا الشأن .
و أما من حيث النظر فكان الأصل كما قدمنا أن لا يقبل إلا ما علم فيه السماع حديثا حديثا عند من لا يقول بالمرسل لاحتمال الانفصال إلا أن علماء الحديث رأوا ان تتبع طلب لفظ صريح في الاتصال يعز وجوده و أنه إذا ثبت اللقاء ظن معه السماع غالبا وأن الأئمة من الصحابة والتابعين و تابعهم فمن بعدهم استغنوا كثيرا بلفظ عن في موضع سمعت وحدثنا وغيرهما من الألفاظ الصريحة في الاتصال اختصارا ولما عرف من عرفهم الغالب في ذلك و أنه لا يضعها في محل الانقطاع عمن علم سماعه منه لغير ذلك الحديث بقصد الإيهام إلا مدلس يوهم انه سمع ما لم يسمع أنفة من النزول أو لغير ذلك من الأغراض التي لا يخلو أكثرها من كراهة فا نتهض ذلك مرجحا لقبول المعنعن عند ثبوت اللقاء .
لا يقال إن غير المدلس قد يقول عن في محل الإرسال ولا يعد بذلك مدلسا لأنه قد علم من مذهبه أنه لا يدلس لأنا نقول في الجواب إن غير المدلس لا يفعله إلا فيما علم أنه لم يسمعه لتحقق عدم المعاصرة كما يقول التابعي أو تابعه أو من بعدهما روينا عن رسول الله