وحجة هذا المذهب هي الأولى بعينها ولكنه خفف في اشتراك السماع تنصيصا في كل حديث حديث لتعذر ذلك ولوجود القرائن المفهمة للإتصال من إيراد الإسناد وإرادة الرفع بعضهم عن بعض عند قولهم فلان عن فلان مع طول الصحبة .
المذهب الثالث .
وهو رأي كثير من المحدثين منهم الإمام أبو عبد الله البخاري وشيخه أبو الحسن علي بن المديني وغيرهما .
نقل ذلك عنهم القاضي أبو ا لفضل عياض وغيره .
وهو مذهب متوسط في اشتراط ثبوت السماع أو اللقاء في الجملة لا في حديث حديث .
وهذا هو الصحيح من مذاهب المحدثين وهو الذي يعضده النظر فلا يحمل منه على الإتصال إلا ما كان بين متعاصرين يعلم أنهما قد التقيا من دهرهما مرة فصاعدا وما لم يعرف ذلك فلا تقوم الحجة منه إلا بما شهد له لفظ السماع أو التحديث أو ما أشبههما من الألفاظ الصريحة إذا أخبر بها العدل عن العدل .
وحجة هذا المذهب أيضا ما تقدم من إجماع جماهير النقلة على