يكره ترك استقبال القبلة حال الأذان إلا للإسماع كما تقدم كما يكره أن يكون المؤذن محدثا أصغر أو أكبر والكراهة في الأكبر أشد وهذه الكراهة متفق عليها عند المالكية والشافعية أما الحنفية والحنابلة فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنابلة والحنفية قالوا : يكره أذان الجنب فقط أما المحدث حدثا أصغر فلا يكره أذانه وزاد الحنفية أن أذان الجنب يعاد ندبا )