ومنها الاندراج في الثوب كالحرام ونحوه بحيث لا يدع منفذا يخرج منه يديه ويعبر الفقهاء عن ذلك باشتمال الصماء فإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر به ولا يشتمل اشتمالة اليهود وهذا مكروه عند المالكية والحنفية أما الحنابلة والشافعية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنابلة قالوا : إن اشتمال الصماء المكروه هو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر من غير أن يكون تحته ثوب آخر وإلا لم يكره .
الشافعية : لم يذكروا اشتمال الصماء في مكروهات الصلاة )