أقول قد أشار المصنف ها هنا إلى ثبوت الربا في كل مالين اتفقا جنسا وتقديرا ثم خص التقدير بالكيل والوزن وهذا هو أحد الأقوال في تعيين العلة التى تقتضي الربا مع الاتفاق في الجنس وقد قيل إنه قال بهذا العترة جميعا وحكى عن أبي حنيفة واصحابه واستدلوا على ذلك لذكر النبي A للوزن كما في حديث أبي سعيد عند مسلم وغيره بلفظ لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء ومثل هذا عند مسلم وغيره من حديث أبي هريرة قال فيه الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل وهكذا في حديث فضالة بن عبيد بن مسلم وغيره قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن وورد ذكر الكيل في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر قال نهى رسول الله A عن المزابنة أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام وورد في حديث آخر لا صاعين بصاع ولا يخفاك أن ذكره A للكيل والوزن في الأحاديث لبيان ما يتحصل به التساوي في الأجناس المنصوص عليها فكيف كان هذا الذكر سببا لإلحاق سائر الأجناس المتفقة في الكيل والوزن بهذه الأجناس الثابتة في الأحاديث وأي تعدية حصلت بمثل ذكر ذلك وأي مناط استفيد منها مع العلم أن الغرض بذكرها هو تحقيق التساوي كما قال مثلا بمثل سواء بسواء وقال الشافعي ومن وافقه إن العلة هي الاتفاق في الجنس والطعام واستدلوا على ذلك