وأما قوله مدة معلومة والحق مطلقا فوجه التقييد بكون المدة معلومة في غير الحق تتسبب عنها الخصومة والاختلاف وأما جواز الاستثناء في الحق مطلقا فلكون استثنائه لا يؤدي إلى ذلك بل يصير للبائع مطلقا وهذا الفرق بين الحق وغيره معقول ولكن الشأن في كون ما يؤدي إلى الخصومة يكون سببا وأما مجرد الشرط فسيأتي في الشروط المقارنة ما يصح منها وما لا يصح .
وأما قوله ونفقة مستثنى اللبن على مشتريه فظاهر لأنه المالك للعين وهكذا ويمنع اتلافه لأنه سيتلف بإتلاف ما هو له شيئا مستحقا لغيره .
وأما قوله ولا ضمان إن فعل فلا وجه له بل يجب عليه ضمان مقداره إلى وقت انقضاء المدة المعلومة كما في مستثنى الثمر وما أدعوه من الفرق بين الأعيان والمنافع فهو مجرد رأي ليس عليه دليل فالذي أتلف الدابة التي لبنها مستحق لغيره إلى مدة معلومة قد جنى جناية توجب الضمان كما لو أتلف الثمر المستثنى إلى مدة معلومة وأما قوله ولا في جزء غير مشاع من حي فوجهه أنه لا يوقف على مقداره فيكون ذلك من بيع الغرر المنهى عنه كما تقدم .
قوله ولا في مشترى أو موهوب قبل قبضه .
أقول أما في الطعام فالأحاديث في ذلك كثيرة في الصحيحين وغيرهما وقد قدمنا بعضا من ذلك وأما في غيره فأخرج أحمد والطبراني في الكبير عن حكيم ابن حزام قال قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم على قال إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه وفي إسناده العلاء بن خالد الواسطي وقد وثقه ابن حبان وأخرج أبو داود والدارقطني والحاكم وابن حبان وصححاه من حديث زيد بن ثابت أن النبي A نهى أن تباع السلع حيث تبتاع