أقول الأدلة المصرحة بالنهي عن بيع الثمار قبل صلاحها ثابتة في الصحيحين وغيرهما ثبوتا أوضح من شمس النهار حتى وقع التأكيد لهذا النهي بزيادة لفظ نهى البائع والمبتاع ثم ورد بيان الصلاح عن الشارع في حديث أنس في الصحيحين أن النبي A نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى قالوا وما تزهى قال تحمر ثم أكد ما ورد من النهي بما وقع في حديث أنس هذا في الصحيحين من قوله A إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك فجاء بهذا الاستفهام المتضمن للتقريع والتوبيخ للبائع وأنه يستحل مال أخيه إذا باع قبل الصلاح ومنع الله الثمرة بغير ما يحل به وما قاله الدارقطني من أن هذه الزيادة مدرجة من قول أنس مردود بأنه قد ثبت من حديث جابر عن مسلم إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق وقد أوضحت هذا في الشرح المنتقى وكل هذا ظاهر في أن النهي للتحريم وأما مشروعية وضع الجوائح فباب آخر لأن وضع الجائحة عند وقوعها لا ينافي ما دلت عليه هذه الأحاديث من تحريم المبايعة وتحريم الدخول فيها قبل الصلاح .
وأما قوله قيل إلا بشرط القطع فلا وجه له لأن مثل هذا لا يرفع التحريم